sawah online blog official website | Members area : Register | Sign in

قــــــــــانون الجمعيات الاهلية ،،،،نظرة عن قرب

الجمعة، ١١ أبريل ٢٠٠٨

Share this history on :
قانون رقم 84 لسنة 2002بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الاهليةباسم الشعب ...رئيس الجمهورية ...قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :-
( المادة الاولى )مع عدم الاخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً الى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية .ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بأن تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون المشار اليه وفقا للقواعد المقررة فيه ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناءً على الاتفاق الذى تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات .
( المادة الثانية )مع عدم الاخلال بأحكام القرار بالقانون رقم 91 لسنة 1971 يقصد بالجهة الادارية فى تطبيق احكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الادارى الواقع فى دائرة اختصاصها مركز ادارة الجمعية او المؤسسة الأهلية او الاتحاد العام او النوعى او الاقليمي بحسب الأحوال .
( المادة الثالثة )على المحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى او طعون اصبحت بمقتضى احكام هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الادارى وذلك بالحالة التى تكون عليها وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد المحدد امام المحكمة التى احيلت اليها الدعوى .
( المادة الرابعة )على الجمعيات والمؤسسات الخاصة و الاتحادات النوعية والاقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التى تتعارض نظمها الاساسية مع احكامه ان تعدل نظمها وتوفق اوضاعها وفقاً لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .ويسرى حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة وبشرط موافقة الجمعية او المؤسسة التى تتبعها الفروع .وعلى كل جماعة يدخل فى اغراضها او تقوم بأى نشاط من انشطة الجمعيات و المؤسسات المشار اليها - ولو اتخذت شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات - ان تتخذ شكل جمعية او مؤسسة أهلية وان تعدل نظامها الاساسي وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وإلا أعتبرت منحلة بحكم القانون وفى هذه الحالة تسري عليها احكام الفصل الرابع من الباب الأول من القانون المرافق ويحظر على اى جهة خاصة تمارس اى نشاط مما يدخل فى اغراضه الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقاً لأحكام القانون المرافق .
( المادة الخامسة )تستمر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة و الاتحادات النوعية والاقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والادارية فى مباشرة اعمالها الى ان يتم اعادة تشكيلها وفقا لأحكامه .
( المادة السادسة )يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لايتعارض مع أحكامه .
( المادة السابعة )يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
( المادة الثامنة )ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الاول سنة 1423 هـ ( الموافق 5 يونية سنة 2002 م )
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهليةالباب الاولالجمعياتالفصل الاولتأسيس الجمعياتمــادة (1) : تعتبر جمعية فى تطبيق احكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة او غير معينة تتألف من اشخاص طبيعين او اشخاص اعتبارية او منهما معا لايقل عددهم فى جميع الاحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى مــادة (2) : يشترط فى انشاء الجمعية ان تكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز ادارتها مقراً ملائما فى جمهورية مصر العربية ولا يجوز ان يشترك فى تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ويجوز لغير المصريين الاشتراك فى عضوية الجمعية وفقا لقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون مــادة (3) : يجب ان يشمل النظام الاساسي للجمعية على البيانات الاتية :أ . اسم الجمعية على ان يكون مشتقا من غرضها وغير مؤد الى اللبس بينها وبين جمعية اخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى ب. نوع وميدان نشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى جـ . عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية د. اسم كل عضو من الاعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته هـ. موارد الجمعية وطريقة استغرلها والتصرف فيها و . اجهزة الجمعية التى تمثلها واختصاصات كل منها وكيفية اختيار اعضائها وطرق عزلهم او اسقاط او ابطال عضويتهم والنصاب اللازم لصحة انعقاد الاجهزة وصحة قراراتها .ز. نظام العضوية وشروطها وحقوق الاعضاءو واجباتهم وعلى الاخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها ح. نظام المراقبة المالية ط. قواعد تعديل النظام الاساسي للجمعية وتكوين فروع لها واحوال انقضاء الجمعية والجات التى تؤول اليها اموالها فى هذه الاحوال ي . تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ اجراءات التأسيس ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام اساسي نموذجى يجوز للجمعيات اتباعه .مــادة (4) : لا يجوز ان ينص النظام الاساسي للجمعية على ايلولة اموالها عند انقضاء إلا الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية أو الى احدى الجمعيات أو المؤسسات الاهلية او الاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون .مــادة (5) : يجب ان يكون طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية محرراً على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات الاتية :1- نسختان من النظام الاساسي للجمعية موقاع عليها من جميع المؤسسين 2- إقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 والبيانات الواردة بالبند (د) من المادة 3 من هذا القانون 3- سند شغل مقر الجمعية وعلى الجهة الإدارية إثبات تاريخ تقديم طلب القيد على صورة منه تسلم الى الطالب مع قيده فى سجل خاص لديها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والرسم الواجب اداؤه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بما لا يزيد على مائة جنيه تؤول حصيلته الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الالية ويرفق باللائحة نموذج لطلب القيد المشار اليه .مــادة (6) : تلتزم الجهة الادارية بقيد ملخص النظام الاساسي للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال الستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات المشار اليها فى المادة (5) من هذا القانون فإذا مضت الستون يوما دون اتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون .وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية باجراء هذا القيد او بمضى ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا ايهما اقرب .فاذا تبين للجهة الادارية خلال الستين يوما المشار اليها ان من بين اغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة (11) من هذا القانون وجب عليا رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال الستين يوما المشار اليها فى الفقرة السابقة .ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار امام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره به وفق الاجراءات المقررة .وعلى الجهة الادارية اتخاذ اجراءات نشر ملخص النظام الاساسي لجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية ويكون النشر بغير مقابل .
مــادة (7) : تنشأ فى نطاق كل محافظة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل برئاسة مستشار - على الاقل - بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة وعضوية كل من :1- ممثل لجهة الادارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية 2- ممثل للإتحاد الاقليمى يرشحه مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات ويضم الى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية الطرف فى المنازعة ترشحة جمعيتها العمومية او مجلس ادارتها وتختص اللجنة بفحص المنازعات التى تنشأ بين الجمعية والجهة الادارية لتسويتها بالطرق الودية . ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفى النزاع وتصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات الأخرى لسير العمل فى اللجنة .ويكون قرار اللجنة ملزما واجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة إلا بعد صدور قرار فيه من اللجنة أو بعد إنقضاء مدة الستين يوما المشار اليها ويكون رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار او انقضاء تلك المدة وذلك وفق الاجراءات المقررة لرفع الدعوى .
مــادة (8) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (6) من هذا القانون للجهة الادارية الاعتراض على ما ترى في مخالفة القانون فى النظام الاساسي للجمعية او فيما يتعلق بالمؤسسين ولا يحول ذلك دون التزامها بقيد الجمعية فى السجل الخاص بالقيد خلال المدة الزمنية المبينة فى المادة (6) من هذا القانون .وعلى الجهة الادارية إذا رأت وجها للإعتراض إخطار الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فان لم تقم الجمعية بإزالة اسباب الاعتراض خلال الأجل الذى تحدده الجهة الادارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .وعند رفع الدعوى بشأن الاعتراض امام المحكمة المختصة - بمراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة (7) من هذا القانون - يكون للجهة الإدارية ان تطلب من المحكمة المختصة على وجه الاستعجال الحكم بإزالة اسباب المخالفة مع استمرار الجمعية فى نشاطها او بوقف نشاط الجمعية مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الدعوى .وتقوم الجهة الادارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية فى السجل الخاص .
مــادة (9) : لكل ذى شأن حق الاطلاع عى ملخص قيد النظام الاساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها الأصل بعد أداء الرسم الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايزيد على عشرين جنيها وتؤول حصيلتها الى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
مــادة (10) : يتبع فى تعديل النظام الاساسي للجمعية ذات الاجراءات المقررة بهذا الفصل لتأسيسها
الفصل الثانيأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتهامــادة (11) : تعمل الجمعيات على تحقيق اغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية ويجوز للجمعية - بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الادارية - ان تعمل فى اكثر من ميدان .ويحظر انشاء الجمعيات السرية كما يحظر ان يكون من بين اغراض الجمعية ان تمارس نشاطا مما يأتى :1- تكون السرايا او التشكيلات العسكرية ذات الطابع العسكرى 2- تهديد الوحدة الوطنية او مخالفة النظالم العام او الآداب او الدعوى الى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون او اللغة او الدين او العقيدة 3- اى نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الآحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب وأى نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات4- استهداف تحقيق ربح او ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق اغراض الجمعية نشاطا مخالفا .مــادة (12) : يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل فى الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير او المحافظ المختص حسب الأحوال .
مــادة (13) : مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون بالمزايا الآتية :أ‌. الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع انواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية او الرهن او الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .ب‌. الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها .جـ. الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية وبشرط ان تكون هذه الأشياء لازمه لنشاطها الأساسي ويحظر التصرف فى الاشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية وذلك قبل مرور خمس سنوات مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقه .د. اعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية هـ . تمنح تخفيضاً مقداره 25% من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدة .و. سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل ويصدر بتحديد الجمعيات التى تسرى عليها هذه التعريفة قرار من الجهة الادارية ز. تمنح تخفيضا قدره 50% من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التى تقوم بانتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية .ح. اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على ( 10 % ) منه . مادة (14) : لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية فى اى وقت يشاء على ان يخطر المجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ؛ ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما فى مطالبته بما عليه يكون مستحقاً عليه او بأموالها لديه .
مادة (15) : للجمعية الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها . مع مراعاة أحكام القوانين التى تنظم تملك الأجانب للعقارات .
مادة (16) : يجوز للجمعية ان تنضم او تشترك او تنتسب الى ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطاً لا يتنافى مع اغراضها بشرط اخطار الجهه الادارية بذلك ، ومضى ستين يوماً من تاريخ الاخضار دون اعتراض كتابى منها .
مادة (17 ) : للجمعية الحق فى تلقى التبرعات ، ويجوز لها جمع التبرعات من الاشخاص الطبيعيين ومن الاشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الادرية على النحو الذى تحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون . وفى جميع الاحوال لا يجوز لاية جمعية ان تحصل على اموال من الخارج سواء من شخص مصرى او شخص اجنبى او جهة اجنبية او من يمثلها فى الداخل ، ولا ان ترسل شيئأ مما ذكر الى اشخاص او منظمات فى الخارج الا باذن من وزير الشئون الاجتماعية وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية .
مادة (18) : يجوز للجمعية فى سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية ان تقيم المشروعات الخادمية والانتاجية والحفلات والاسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية .
مادة (19) : على الجمعية ان تحتفظ فى مركز ادارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية امساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها . ويجب ختم هذه السجلات من الجهه الادارية قبل استعمالها .
مادة (20 ) : لكل عضو من عضاء الجمعية حق الاطلاع على سجلات الجمعية كما يجوز للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية وممثلى الاتحاد المختص دخول مقر الجمعية او فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (21) : يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وعليها ان تدون حساباتها فى دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل مصروفاتها وإيراداتها بما فى ذلك التبرعات و مصدرها واذا جاوزت المصروفات او الإيرادات عشرين الف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب على احد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الاقل . وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الادارة وتقرير الحسابات فى مقرالجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية ايام على الاقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه المستندات .
مادة (22) : تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أحد البنوك او صندوق التوفير اموالها النقدية بالأسم الذى قيدت به . وعلى الجمعية ان تنفق مالها فيما يحقق أغراضها ولها ان تستثمر فائض ايراداتها على نحو مبين لها الحصول على مورد ثابت او ان تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال والشروط التى يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية .
مادة (23) : فى الاحوال التى تصدر فيها الجمعية قرار ترى الجهة الادارية انه مخالف للقانون او لنظامها الاساسي يكون لهذه الجهة ان تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار ذلك خلال عشرة ايام من تاريخ إفادتها به وفقا للفقرة الثالثة من المادة (38) من هذا القانون فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها كان للجهة الإدارية ان تعرض الامر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويكون رفع الدعوى الى المحكمة المختصة بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (7) المشار اليها .
الفصل الثالثأجهزة الجمعيةالجمعية العموميةمادة (24) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين مضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للجمعية
مادة (25) : تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من اعضائها الذين لهم حق الحضور يبين فيها مكان الاجتماع ومودة وجدول الاعمال وتوجه هذه الدعوة من :أ‌. مجلس الشعب ب‌. من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية جـ. المفوض المعينين طبقا للمادة (40) من هذا القانون د. الجهة الادارية إذا رأت ضرورة لذلك مادة (26) : تنعقد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسي للجمعية كما يجوز لها ان تنعقد فى أى مكان أخر يحدد فى الدعوى المرفق بها جدول الأعمال وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية الى الجهة الادارية والى الاتحاد الذى تكون الجمعية منظمة اليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل وللإتحاد ان يندب عنه من يحضر الاجتماع ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدوا الاعمال بموافقة الاغلبية المطلقة لمجموع أعضائها . ويجب إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنعقاده .
مادة (27) : يجب دعوة الجمعية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر فى الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات وانتخاب اعضاء مجلس الادارة بدلا من الذين زالت وانتهت عضويتهم ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه ولغير ذلك مما يرى مجلس الادارة إدراجه فى جدول الاعمال كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لإجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك .
وتدعى الجمعية العمومية لإجتماعات غير عادية للنظر فى تعديل الظام الاساسي للجمعية او حلها او اندماجها فى غيرها او عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة او لغير ذلك من المسائل التى يحدد النظام الاساسي للجمعية وجوب نظرها فى اجتماع غير عادى
مادة (28) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يتكامل العدد أجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال مدة اقلها ساعة او اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول تبعا لما يحدده النظام الاساسي للجمعية ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا إذا حضره - بانفسهم - عدد لايقل عن عشرة بالمائة من الاعضاء او عشرين عضواً أيهما اقل بحيث لايقل عدد المحاضرين فى الحالة الاولى عن خمسة اعضاء .
مادة (29) : لعضو الجمعية ان ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية وفقا للقواعد التى يقررها النظام الاساسي للجمعية ولا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد
مادة (30) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التوصيات اذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب اجهزة الجمعية
مادة (31) : تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وتصدر قرارت الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية مالم ينص النظام الاساسي على اغلبية أكبر .
مجلس الإدارةمادة (32) : يكون لكل جمعية مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر وفقا لما يحدده النظام الأساسي تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها ست سنوات على ان يجرى تجديد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلا من تنتهى عضويتهم بطريق القرعة كل سنتين ويجب فى الجمعيات التى يشترك فى عضويتها اجانب ان تكون نسة عدد اعضاء مجلس الادارة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلة على الاقل لنسبتهم الى مجموع الاعضاء المشتركين فى الجمعية . ويكون تعيين اول مجلس ادارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة اقصاها ثلاث سنوات .مادة (33) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية ويحدد النظام الاساسي للجمعيات الشروط الاخرى .
مادة (34) : يجب على مجلس الإدارة عرض قائمة باسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح واخطار الجهة الادارية بالقائمة خلال الثلاثة ايام التالية لذلك وقبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوما على الاقل .وللجهة ولكل ذى شأن اخطار الجمعية خلال السبعة ايام التالية لعرض القائمة او الاخطار بها بحسب الاحوال بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فاذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة ايام من تاريخ اخطار الجمعية كان للجهة الادارية ولذي الشأن عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون وذلك خلال السبعة الايام التالية لانقضاء ميعاد الاخير . ويتعين على اللجنة ان تصدر قرارها خلال العشرة الايام التالية لتاريخ العرض عليها ويكون للجهة الادارية ولذي الشأن رفع الدعوى الى المحكمة المختصة خلال السبعة الايام التالية لصدور قرار للجنة او انقضاء المدة المحددة لإصداره وتفصل المحكمة فى الدعوى قبل الموعد المحدد للإنتخابات مادة (35) : يحظر الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الادارية او غيرها من الجهات العامة التى تتولى الاشراف او التوجيه او الرقابة على الجمعية او تمويلها مالم يرخص رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة ولا يسرى هذا الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين باحدى الجهات المذكورة .
مادة (36) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بالجمعية بأجر .
مادة (37) : يتولى مجلس ادارة الجمعية ادارة شئونها وله فى سبيل ذلك القيام بأى عمل من الاعمال عدا تلك التى ينص هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها . ويكون لمجلس الادارة رئيس يمثل الجمعية امام القضاء وقبل الغير .
مادة (38) : يجب ان ينعقد مجلس ادارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور على الاقل و لايكون انعقاده صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قرارته بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على اغلبية اكبر وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وعلى مجلس الإدارة افادة الجهة الادارية بالقرارات التى تصدر عنه او عن الجمعية العمومية وذلك خلال الثلاثين يوما من تاريخ صدورها .
مادة (39) : يجوز لمجلس الادارة ان يعين مديرا للجمعية من اعضائه او من غيرهم ويحدد قرار التعيين اعمال الادارة التى يختص بها والمقابل الذى يستحقه .
مادة (40) : مع مراعاة احكام النظام الاساسي للجمعية اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفى لإنعقاده صحيحا جاز لوزير الشئون الاجتماعية عند الضرورة بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية أن يعين بقرار مسبب مفوضا من بين الاعضاء الباقين او من غيرهم تكون له اختصاصات مجلس الادارة .وعلى المفوض دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوما لإنتخاب مجلس ادارة جديد والا اعتبرت مدعوة اليه بحكم القانون من يوم الجمعه التالى لفوات الميعاد المشار اليه وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اوضاع هذا الاجتماع . وتنتهى مهمة المفوض بانتخاب مجلس الادارة الجديد
الفصل الرابعحل الجمعياتمادة (41) : يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسي ويجب ان يتضمن قرارا لحل تعيين مصف او اكثر وتحديد مدة التصفية واتعاب المصفى
مادة (42) : يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد اخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع اقوالها فى الاحوال الاتية :1- التصرف فى اموالها او تخصيصها فى غير الاغراض التى انشئت من اجلها 2- الحصول على اموال من جهة خارجية او ارسال اموال الى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا القانون 3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون او النظام العام او الآداب 4- الانضمام او الاشتراك او الانتساب الى ناد او جمعية او هيئة او منظومة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من هذا القانون 5- ثبوت ا القانون ثبوت ااستهداف او ممارسة نشاط من الانشطة المحظورة فى المادة (11) من هذا القانون 6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الاولى من المادة ( 17) من هذا القانون ويتعين ان يتضمن قرارا لحل تعيين مصف او اكثر لمدة وبمقابل ولوزير الشئون الاجتماعية ان يصدر قراراً بالغاء التصرف المخالف او بإزالة سبب المخالفة او بعزل مجلس الادارة او بوقف نشاط الجمعية وذلك فى الى من الحالتين الآتيتين :1- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين او عدم انعقادها بناء على الدعوة لإنعقادها تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة (40) من هذا القانون 2- عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون كما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء باصدار اى من القرارت المذكورة فى الفقرة السابقة فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى وذلك بدلا من حل الجمعية ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية امالم محكمة القضاء الادارى وفقا للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون التقيد باحكام المادة (7) من هذا القانون وعلى المحكمة ان تفصل فى الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات . ويعتبر من ذوى الشأن فى خصوص الطعن اى من اعضاء الجمعية التى صدر فى شأنها القرار .
مادة (43): فى الاحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز مدها لمدة واحدة اخرى بقرار من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية و إلا تولت الجهة الادارية اتمام التصفية .
مادة (44) : يجب على القائمين على ادارة الجمعية المنحله وموظفيها المبادرة بتسليم اموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها الى المصفى بمجرد طلبها ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها اموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى اى شأن من شئونها او اموالها او حقوقها إلا بأمر كتابى من المصفى .
مادة (45) : يقوم المصفى بعد اتمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقاً للأحكام المقرره فى النظام الاساسي للجمعية . فاذا لم يوجد نص فى هذا النظام او استحالة تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون . فاذا لم يوجد نص فى هذا النظام او استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية اللى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه فى الباب الرابع من هذا القانون .
مادة (46) : تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى ترفع من المصفى او عليه .
مادة (47) : مع مراعاة حكم المادة (44) من هذا القانون يحظر على اعضاء الجمعية المنحله واى شخص اخر قائم على ادارتها مواصلة نشاطها او التصرف فى اموالها كما يحظر على كل شخص الاشتراك فى نشاط اية جمعية تم حلها .
الفصل الخامسالجمعيات ذات النفع العاممادة (48) : تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم رد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للأحكام المقرره بشأن الجمعيات .
مادة (49) : كل جمعية تهدف الى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها او بعد تأسيسها يجوز اضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس الجمهورية وذلك بناء على طلب الجمعية او بناء على طلب الجهة الادارية او الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية وموافقة الجمعية فى الحالين .ويكون الغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بموافقة الجهة الادارية بعد اخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية على انه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس الجمورية .مادة (50 ) : تحدد بقرار من رئيس الجمهورية امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على اموالها كلها او بعضها وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم وامكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقيا للأغراض التى تقوم عليها الجمعية .
مادة (51) : يجوز لوزير الشئون الاجتماعية ان يعهد الى احدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة او لغيرها من الوزارات او الوحدات المحلية بناء على طلبها او تنفيذ بعض مشروعاتها او برامجها وفى هذه الحالة تعتبر اموال الجمعية اموالا عامة .
مادة (52) : تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الادارية وتتناول الرقابة فحص اعمال الجمعية بما فى ذلك تلك المتعلقة بالمشروع المسند اليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الاساسي للجمعية ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم وزير الشئون الاجتماعية
مادة (53) : اذا تبين للجهة الادارية وقوع اخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها او ممارستها لأنشطتها او تنفيذها لما عهد اليها به من برامج او مشروعات كان لوزير الشئون الاجتماعية اتخاذ احد الاجراءات الآتية :أ‌. وقف نشاط المشروع المسند الى الجمعية مؤقتا الى حين ازالة المخالفات ب‌. سحب المشروع المسند الى الجمعية جـ. عزل مجلس ادارة الجميعة وتعيين مفوض الى حين دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ تعيينه لإنتخاب ادارة جديدة وذلك بعد اخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية . فاذا لم تدع الجمعية للإجتماع خلال الميعاد المشار اليه اعتبرت مدعوه اليه بحكم القانون يوم الجمعة التالى لفوات هذا الميعاد وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اوضاع هذا الاجتماع .ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية امام محكمة القضاء الادارى وفقا للإجراءات والمواعيد المحدده لذلك ودون القيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون وعلى المحكمة ان تفصل فى الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات .وتنتهى مهمة المفوض بانتخاب مجلس الادارة الجديد .
الفصل السادسالأيواءمادة (54) : لايجوز للجمعيات او لغيرها تخصيص اماكن لإيواء الاطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنه وغيرهم من المحتاجين الى الرعاية الاجتماعية وذوى الاحتياجات الخاصة الا بترخيص من الجهة الادارية . ويجوز للجهة الادارية الغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص وإلغائه .
الباب الثانيالمؤسسات الأهليةمادة (55) : تسري على المؤسسات الاهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الأحكام المقرره فى شأن الجمعيات
مادة (56) : تنشأ المؤسسة الاهلية بتخصيص مال لمدة معينة او غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى وتسرى فى هذا الخصوص احكام المادة (11) من هذا القانون .
مادة (57) : يكون انشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد او مجموعة من المؤسسين من الاشخاص الطبيعين او الاشخاص الاعتبارية او منهما معاً ويضع المؤسسون نظاما اساسياً يشمل على الاخص البيانات الاتية :أ‌. اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر مركز ادارتها بجمهورية مصر العربية ب‌. الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه جـ. بيان تفصيلي للأموال المخصصه لتحقيق اغراض المؤسسة د. تنظيم ادارة المؤسسة بما فى ذلك طرقة تعيين رئيس واعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير كما يجوز انشاء لمؤسسة الاهلية بسند رسمى او بوصية مشهرة يعد ايهما فى حكم النظام الاساسي لمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى للمؤسسات الاهلية اتباعه
مادة (58) : متى كان انشاء المؤسسة الاهلية بسند رسمى جاز لمن انشأها ان يعدل عنها بسند رسمى اخر وذلك الى ان يتم قيدها
مادة (59) : تثت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الاهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد انظامها الاساسي او لقيد نظامها الاساسي او لقيد ما فى حكمه ويتم القيد بالجهة الادارية بناء على طلب منشئ المؤسسة او رئيس مجلس الامناء او الشخص المعين لتنفيذ الوصية .
مادة (60) : يكون لكل مؤسسة اهلية مجلس امناء يتكون من ثلاثة على الاقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون ويجوز ان يكون منهم او من غيرهم الرئيس والاعضاء . وتخطر الجهة الادارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الامناء . وفى حالة عدم تعيين مجلس للأمناء او خلو مكان او اكثر بالمجلس وتعذر تعيين بدلا منه او منهم بالطريقة المبينة بالنظام الاساسي تتولى الجهة الادارية التعيين ويخطر الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الاهلية بذلك .
مادة (61) : يتولى ادارة الؤسسة الاهلية مجلس الامناء وفقا لنظامها الاساسي ويمثلها رئيس المجلس امام القضاء وقبل الغير .
مادة (62) : يجوز للمؤسسة الاهلية ان تتلقى أموالاً من الغير بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية على ذلك وعلى الشروط التى قد يضعها مقدم المال .
مادة (63) : يجوز حل المؤسسة الاهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع اقوالها اذا توافرات دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطاً من الانشطة المحظورة فى المادة (11) من هذا القانون . ويتعين ان يتضمن قرارا لحل تعيين مصف او اكثر لمدة وبمقابل يحددهما . ولوزير الشئون الاجتماعية ان يكتفى فى اى من الحالات المشار ليها باصدار قرار بالغاء التصرف المخالف او بإزالة سبب المخالفة او بعزل مجلس الامناء او بوقف نشاط المؤسسة .ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية امام محكمة الفضاء الادارى وفق الاجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون التقيد باحكام المادة (7) من هذا القانون وعلى المحكمة ان تفصل فى الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات .ويعتبر من ذوى الشأن فى خصوص الطعن اعضاء مجلس امناء المؤسسة أو أى من مؤسسيها . وتؤول الاموال الناتجة عن تصفية المؤسسة الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
مادة (64) : يكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية ويجوز - بعد موافقة الجهة الادارية - ان يقوم مقام الميزانية - بحسب بيعة امال الذى جرى تخصيصه ووفقا للنظام الأساسي - بيان دورى يتضمن ايراداتها ومصروفاتها وأوجه انفاق اموالها .
الباب الثالثالإتحاداتالفصل الاولالاتحادات النوعية والاقليمية مادة (65) : تنشئ الجمعيات والمؤسسات الاهلية فيما بينها اتحادات نوعية او اقليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية ويتكون الاتحاد النوعى من الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تباشر او تمول نشاطا مشتركا فى مجال معين سواء على مستوى الجمهورية او احدى محافظاتها .ويتكون الاتحاد الاقليميى من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الواقعة فى نطاق المحافظة ايا كان نشاطها ويكون الانضمام الى الاتحاد النوعى او الاقليمي بطلب من الجمعية او المؤسسة الاهلية بعد موافقة مجلس الادارة او مجلس الامناء بحسب الاحوال ولا يجوز لإتحاد رفض الطلب متى توافرت فيه شروط الانضمام .
مادة (66) : لا يجوز انشاء اكثر من اتحاد اقليميى على مستوى المحافظة الواحده ويجوز انشاء اكثر من اتحاد نوعي لذات النشاط فى نطاق المحافظة الواحدة بشرط الا يقل عدد اعضاء كل اتحاد- عند التعدد - عن عشرة من الجمعيات او المؤسسات الاهلية .
مادة (67) : تتكون جماعة المؤسسين من الجمعيات و المؤسسات الاهلية التى تطلب تكوين الاتحاد النوعى او الاقليمي . ويخضع الاتحاد فى تأسيسه وحله لأحكام تأسيس وحل الجمعيات الواردة فى هذا القانون وتضع جماعة المؤسسين نظاما اساسيا للإتحاد تتبع فى شأنه الأحكام الخاصة بالنظام الاساسي للجمعيات وذلك بما لايتعارض مع طبيعة الاتحاد .
مادة (68) : يختص الاتحاد النوعى او الاقليمي بما يأتى :أ‌. إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تعمل فى مجال نشاطه بما فى ذلك الدراسات والبحوث التى تعنيها وكذا المؤتمرات المحلية والدولية التى تتصل بنشاطها .ب‌. العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة فى المجال النوعى او الاقليميى لتعريف المواطنين بها وحثهم على الاسهام والمشاركة فى انشطتها .جـ. اجراء البحوث الاجتماعية اللازمة فى مجال نشاط الاتحاد او نطاقه الجغرافى والاشتراك فى البحوث الاجتماعية العامه التى يتولاها الاتحاد العام للجمعيات والؤسسات الأهلية .د. تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الاهلية الأعضاء فى الاتحاد ضمانا لتكاملها .هـ. تقييم الخدمات التى تؤديها الجمعيات والمؤسسات الاهلية على ضوء احتياجات المجتمع وامكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات الاهلية ومواردها المتحه .و. تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفنى والادارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الاهلية وأعضائها ز. دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات الاهلية والعمل على حلها .
الفصل الثانيالاتحاد العام للجمعيات والؤسسات الاهليةمادة (69) : ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الاهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم الاتحادات النوعية والاقليمية ويكون مقره مدينة القاهرة ويتولى ادارة الاتحاد العام مجلس ادارة يتكون من ثلاثين عضوا يعين رئيس الجمهورية منهم رئيس الاتحاد وعشرة اعضاء من المهتمين بالمسائل الاجتماعية وينتخب الباقون من بين اعضاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات .ويضع مجلس الادارة لائحه بالنظام الداخلى للإتحاد وكيفية إدارته وتنظيم العمل به ، ويصدر باللائحه قرار من وزير الشئون الاجتماعية ويختص الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الاهلية بما يأتى :أ‌. وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الاهلية فى تنفيذ برامج التنمية ب‌. اجراء الدراسات اللازمه لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الاعانات والمساعدات وابداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية .جـ. تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفنى والادارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الاهلية واعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية والاقليمية والجمعيات والمؤسسات الاهلية.
مادة (70) : يكون للإتحاد العام مؤتمر عام يتكون من رؤساء مجالس ادراة الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات النوعية والاقليمية ويكون لهم حق انتخاب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام .ويعقد المؤتمر العام للإتحاد العام سنويا و يجوز ان يدعى الى حضوره الشخصيات المعنية بالمسائل الاجتماعية لدراسة المسائل التى تحال اليه من لجانه الفنية او من الاتحادات النوعية والاقليمية او من الجمعيات و المؤسسات الاهلية
الباب الرابعصندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهليةمادة (71) : ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفق احكام هذا القانون
مادة (72) : يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسه وزير الشئون الاجتماعية وعضويه : - خمسة من اعضاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تتوافر فيها الشروط المبينة فى المادة (73 ) من هذا القانون ان يختارهم مجلس ادارة الاتحاد العام على ان يمثل كل منهم نشاطا نوعيا مختلفا وان يكون احدهم ممثلاً للجمعيات ذات النفع العام .- ثلاثة من رؤساء الادارات المركزية بوزارة الشئون الاجتماعية - اربعة من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل الاجتماعية وتكون مدة مجلس ادارة الصندوق ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيين لعضو مدداً اخرى ويصدر بتشكيل مجلس ادارة الصندوق ونظام العمل فى المجلس قرار من وزير الشئون الاجتماعية كما تحدد اللائحة التنغفيذية نظام العمل فى الصندوق .
مادة (73) : يختار مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية الاعضاء الخمسة فى مجلس ادارة الصندوق من بين اعضاء الجمعيات والمؤسسات التى تتوافر فيها الشروط الاتية :أ‌. ان يكون قد تم انشاؤها وفقا لأحكام هذا القانون ب‌. ان تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابها الختامى عن الثلاث السنوات السابقة على الترشيح سلامه مركزها المالى جـ. آلا تكون قد ارتكبت اية مخالفة من المخالفات المنصوص ليها فى هذا القانون خلال الخمس سنوات السابقة على تقدمها لترشيح مادة (74) : مجلس ادارة الصندوق هو الجهة المهيمنه على شئون وله على وجه الخصوص ما يأتى :أ‌. إتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق ب‌. اجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات اعانتها جـ. جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع فى انشطتها واصدار النشرات التى تمكن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديد قدر اسهاماتهم واعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسات الاهلية ولااتحادات النوعية والاقليمية التى ينتسبون اليها لتمكين المواطنين من الاسهام فيها والمشاركة فى العمل الاجتماعى التطوعى .د. رسم السياسة العامة لإعانات الجمعيات والمؤسسات الاهلية هـ. وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الاعانات و. توزيع الاعانات على الجمعيات و المؤسسات الاهلية
مادة (75) : تتكون موارد الصندوق على الاخص مما يأتى : أ‌. المبالغ المدرجة بالموازنه العامة للدولة لإعانة الجمعيات و المؤسسات الاهلية المنشأه طبقا لأحكام هذا القانون ب‌. الهبات والاعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق جـ. ما يؤول اليه من اموال الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى يتم حلها د. الرسوم الاضافية المفروضة لصالح الاعمال الخيرية
الباب الخامسالعقوبـــاتمادة (76) : مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات او فى اى قانون آخر يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا الباب بالعقوبات التالية :اولا : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامه لا تزيد على عشرة الآف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من : أ‌. أنشأ جمعية يكون نشاطاً سريا ب‌. باشر نشاطاً من الانشطة المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 3) من المادة (11) من هذا القانون ويحكم فى هاتين الالتين بحل الجمعية اذا تمت مباشرة النشاط بأسم الجمعية ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على الفى جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين كمل من : أ‌. أنشأ كيانا تحت اى مسمى يقوم بنشاط من انشطة الجمعيات او المؤسسات الاهلية دون ان يتبع الاحكام المقررة فى هذا القانون ب‌. باشر نشاطاً من انشطة الجمعية او المؤسسة الاهلية رغم صدور حكم او قرار بوقف نشاطها او بحلها .جـ. تلقى بصفته رئيسا او عضوا فى جمعية او مؤسسة اهلية سواء كانت هذه الصفة صحيح او مزعومه أموالاً من الخارج او ارسل للخارج شيئاً منها او قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الادارية د. انفق اموالاً للجمعية او للمؤسسة الأهلية او للإتحاد فى اغراض شخصية أو ضارب بها فى عمليات مالية هـ. تصرف فى مال من اموال الجمعية او المؤسسة الاهلية التى حكم او صدر قرار بحلها وتصفيتها او أُصدر قرارأً بذلك دون امر كتابى من المصفى وفى الحالات المشار اليها فى البنود (ج، د، هـ) تقضى المحكمة كذلك بالزام المحكوم عليه بغرامه تعادل قدر ما تلقاه او ارسله او جمعه او انفقه او ضارب به او تصرف فيه من اموال بحسب الاحوال وتؤول حصيلة تلك الغرامة الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية . ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتزيد على الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فى اى من الحالات الاتية :أ‌. كل من باشر نشاطا من أنشطة الجمعية او المؤسسة الاهلية قبل اتمام قيدها عدا اعمال التأسيس ب‌. كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الجمعية او المؤسسة الاهلية او من مديرها ساهم بفعله فى انضمامها او اشتراكها او انتسابها الى ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية و ذلك دون اخطار الادارية او رغم اعتراضها جـ. كل مصف قام بتوزيع اموال الجمعية او المؤسسة الاهلية بالمخالفة لأحكام هذا القانون د. كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله فى ادماج الجمعية فى اخرى دون موافقة الجهة الادارية
Thank you for visited me, Have a question ? Contact on : youremail@gmail.com.
Please leave your comment below. Thank you and hope you enjoyed...

0 comments: